العيني
131
البناية شرح الهداية
وإن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا فليس برضا ، أما الركوب للرد فلأنه سبب الرد ، والجواب في السقي واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا منه إما لصعوبتها ، أو لعجزه ، أو لكون العلف في عدل واحد ، وأما إذا كان يجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه يكون رضا . قال : ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري ، له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وقالا : يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق ، وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع .